مرسوم تنفيذي رقم 99-151
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-151 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار (25.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.