مرسوم تنفيذي رقم 99-150
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-150 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 9 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل توزيع نفقات 9 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 10
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني