مرسوم تنفيذي رقم 99-144
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني
المادة 5
يقوم الأمين الولائي للخزينة، بناء على القرار القضائي النافذ، وعند الاقتضاء، التحقيقات التي تم إجراؤها ، وفي أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إخطاره، بدفع مبلغ هذه التعويضات.