مرسوم تنفيذي رقم 99-144
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعويض الضرر اللاحق بالأشخاص الطبيعية ضحايا أضرار جسدية أو مادية جراء أعمال إرهابية، التي تتشكل طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة، وكذا كيفيات تسديد التعويضات من طرف الدولة.