مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 8
تقوم لجنة الإرجاء المجتمعة بطلب من رئيسها، بدراسة عناصر الملف الذي يمكنها استكماله بأي تحقيق أو أية معلومة مواتية بغية البت في الوضع رهن الإرجاء وتحديد التدابير التي قد يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء واقتراح للسلطات المختصة أي تدبير يرافق قرار الوضع رهن الإرجاء وتعيين مندوب الإرجاء.