مرسوم تنفيذي رقم 99-143
· ج.ر عدد 48 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
المادة 3
يجب على أية سلطة قضائية أو إدارية مؤهلة، مدنية أو عسكرية، التي حضر أمامها تلقائيا شخص أو عدة أشخاص في إطار القانون المتعلق بالوئام المدني، إخطار، على الفور النائب العام المؤهل إقليميا .