مرسوم تنفيذي رقم 99-138
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-138 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.