مرسوم تنفيذي رقم 99-138
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-138 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.