مرسوم تنفيذي رقم 99-131
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-131 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (131.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة