المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1999 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزام يعد بعنوان السنة المالية أنا الممضي أسفله، الاسم واللقب :.
تاريخ ومكان الازدياد المؤسسة (1) :
الرتبة ...
الاختصاص ...
مادة التدريس :.
شهادة في طور التحضير (إن وجدت) البحث في طور الإنجاز عند الاقتضاء).
ألتزم باستعمال التسبيقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999.
حرر ب بتاريخ إمضاء المعني 1 (1) وضع المؤسسة الكلية، أو المعهد، و/ أو القسم) قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم