مرسوم تنفيذي رقم 99-130
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين. 19
المادة 6
تخصم النفقة المتعلقة بدفع التسبيقة المؤسسة في المادة الأولى أعلاه من ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المذكور أعلاه .