مرسوم تنفيذي رقم 99-130
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين. 19
المادة الأولى
يؤسس هذا المرسوم تسبيقة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) شهريا مخصصة لتسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية التي يتحملها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ذات الصلة بتخصصهم والتي تدخل في إطار ترقيتهم العلمية والمهنية.