مرسوم تنفيذي رقم 99-129
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-129 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 أ ، ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " بئر القطارة " (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث " إيسوان " (الكتلة : 226 أ ) . 16
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.