مرسوم تنفيذي رقم 99-124
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.