مرسوم تنفيذي رقم 99-124
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
المادة 5
يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد إكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.