مرسوم تنفيذي رقم 99-124
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.