مرسوم تنفيذي رقم 99-124
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي، الواقع في مساحة البحث " بوررحات " ( الكتلة : (242) الذي يغطي مساحة 2.535 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي