مرسوم تنفيذي رقم 99-121
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-121 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الاشتراك في الضمان الاجتماعي. يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة 6
المادة الأولى
توزّع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1999 كما يأتي :
- %25 %25 من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم
- - 9 % من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل،
- 05 % من أساس الاشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية،