الفرع الثالث — كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني " أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانات لمعاهد التكوين المهني.... 42.000.000 الجدول أ " (تابع) رقم العناوين الأبواب 36-03 - إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.
الاعتمادات الملغاة (دج ) 46.730.000 36-06 | إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين المهني. 2.000.000 36-10 | إعانة للمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بتلمسان. 3.200.000 مجموع القسم السادس 93.930.000 مجموع العنوان الثالث 93.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.930.000 مجموع الفرع الثالث 93.930.000 مجموع الاعتمادات الجدول · ب رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 - إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
الملغاة 93.930.000 الاعتمادات المخصصة (دج) المهني 93.930.000 مجموع القسم السادس 93.930.000 مجموع العنوان الثالث 93.930.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 93.930.000 مجموع الفرع الثالث 93.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 93.930.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية