مرسوم تنفيذي رقم 99-120
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-120 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 4
الفرع الثالث — كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف دينار ( 93.930.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الباب المبين في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.