مرسوم تنفيذي رقم 99-118
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-118 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. . 8
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية