مرسوم تنفيذي رقم 99-114
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
المادة 7
تطبق أسعار البذور عند الإنتاج المحددة في المادة 4 أعلاه، على البذور التي حظيت بشهادة الاعتماد النهائي التي يسلمها المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
وتضاف إلى هذه الأسعار، عند الاقتضاء 6 التخفيضات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.