مرسوم تنفيذي رقم 99-114
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
المادة 4
يحدد سعر كل قنطار يدفع عند الإنتاج من بذور محصول سنة 1999 الذي يسلّم إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة كما يأتي :
و : دج / أق البذور المولدة من البذور المولدة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى الدرجة الثالثة 2.185 2.090 1.955 1.870