مرسوم تنفيذي رقم 99-114
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
المادة 3
تطبق الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج المحددة في المادة 2 أعلاه، على القمح الصلب والقمح اللين اللذين تتوفر فيهما الخصائص المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه ويمكن تعديل هذه الأسعار إن اقتضى الأمر مع مراعاة جداول مقاييس العلاوة و / أو الخصم المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه .