مرسوم تنفيذي رقم 99-113

مرسوم تنفيذي رقم 99-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" البلاستيكية والمحركات، وتحويل كل أملاكه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 99-113

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن الموافقة على جرد أملاك المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبيتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات، المحول إلى الشركة الوطنية " سوناطراك إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 02-02 مؤرخ في 17 شعبان عام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية بقيمة مائة (100) دينار جزائري وتداولها. 26

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.