المادة 3
يقيد في الحساب رقم 095-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- - || المبلغ السنوي لإعانة الدولة في إطار البرنامج المتوسط المدى " دراسات وبحوث منجمية"،
- حصة من حاصل الأتاوى المنجمية الحواصل الأخرى الناجمة عن البحث الجيولوجي والمنجمي ولا سيما التعويضات الجزافية وحقوق الدخول التي يدفعها المستفيدون من الاكتشافات المنجمية.
في باب النفقات :
إنجاز وتسيير الهياكل الجيولوجية الوطنية والجرد المعدني والإيداع القانوني والإعلام الجيولوجي ضمن تبعات المرفق العام،
- الإعانات الموجهة لإنجاز البرامج ذات الأولوية للدراسات المتعلقة بالتنقيب العام والبحث المنجمي للدولة، الجريدة الرسم
- المساهمات الموجهة لعمليات التنقيب العام والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات وتطوير الطبقات التي شرع في استغلالها المتعاملون .