مرسوم تنفيذي رقم 99-100
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
مرسوم تنفيذي رقم 99-100 مؤرخ في 9 محرم عام 1420 الموافق 25 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية ". فراستم فرديه 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 095-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص للمساهمة في البحث وتطوير الطبقات المنجمية".