الفصل السادس مكرر — الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي › القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 8
تضاف المواد 26 مكرر 6 و 27 مكرر 6 و 28 مكرر 6 و 29 مكرر 6، وتحرّر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
" المادة 26 مكرّر 6 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مساعدي المصالح الاقتصادية " بناء على اختبارات الانتقاء، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من الأعوان الإداريين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين الذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة بهذه الصفة، و لم تتجاوز أعمارهم 39 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
أن يكونوا حائزين شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى ثانوي، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرّر 6 : يدوم تكوين نمط " مساعدي المصالح الاقتصادية" سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر 6 : يرسم مساعدو المصالح الاقتصادية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه" .
" المادة 29 مكرّر 6 : يخضع مساعدو المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 و المذكور أعلاه". . 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية