الفصل السادس مكرر — الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي › القسم الأول — شروط التوظيف
المادة 5
تضاف المواد 26 مكرر 3 و 27 مكرر 3 و 28 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
القسم الأول شروط التوظيف
المادة 26 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مديري المدارس الأساسية " في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري المدارس الأساسية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
" المادة 27 مكرر 3 : يدوم تكوين نمط 11 " مدير المدارس الأساسية " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر 3 : يرسم مديرو المدارس الأساسية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لإدارة المدارس الأساسية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم ".
الفصل السادس مكرر 4 الأحكام المتعلقة بالطلبة مستشاري التربية