مرسوم تنفيذي رقم 98-99
· ج.ر عدد 18 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع الآتية :
مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون مدير و مؤسسات التعليم الثانوي، مديرو المدارس الأساسية، مستشارو التربية،
- نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية. ..... ( الباقي بدون تغيير ) ...........