مرسوم تنفيذي رقم 98-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى