مرسوم تنفيذي رقم 98-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يحدد عدد المديريات في كل ولاية بموجب قرار مشترك، حسب الحالة، بين الوزير المكلف بالتجهيز أو الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيف العمومي ".