الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 82
يرخّص بقوة القانون للضباط، وضباط الصف ورجال الجند من الهيئات المكونة للجيش الوطني الشعبي، طالما هم في نشاط الخدمة بحمل العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، المسلّمة لهم من قبل الهيئة التي ينتمون إليها، وفقا للشروط المحددة في التنظيمات الخاصة التي تعنيهم.
توضع التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل وزير الدفاع الوطني.