الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 75
يجب أن تحوّل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، التي تصبح حيازتها غير قانونية، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة، من قبل مالكها لفائدة شخص مرخص له قانونا، أو تحول بتطبيق الأساليب التقنية اللازمة لتصبح عاطلة عن الرماية. وفي حالة الاستعجال، يمكن أن يفرض أجل أقصر من قبل السلطة التي نطقت بالسحب. وإذا برّرت مصلحة الأمن العام ذلك، يمكنها أن تأمر بالسحب الفوري للسلاح والذخيرة وإيداعها لدى محافظة الشرطة أو في غيابها ، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان المسكن، مقابل تسليم وصل.
بانقضاء الأجل الممنوح، تحدد السلطة الإدارية الوجهة التي توجه إليها الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة أو عناصر الذخيرة. ويمكنها، احتمالا، أن تعهد ببيعها بالمزاد ، العلني، ويحول الناتج الصافي عن البيع للمعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.