مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الخامس — أحكام خاصة
المادة 47
تعدّ التنظيمات التقنية المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث تحت إشراف وزير الدفاع الوطني.