مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث
المادة 31
يجب التصريح بكل استيراد أو تصدير ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل لعتاد، وأسلحة، وعناصر السلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث إلى وزارة الدفاع الوطني قصد الجرد من قبل مصالحها المؤهلة.