الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 25
يمكن صناع العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع هذا الفصل، ووفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي الحدود المقررة في دفاتر الشروط الملحقة بالرخص المسلمة لهم، ما يأتي :
- تصدير منتوجات صناعتهم استيراد المكونات والعناصر التي تدخل في صناعة منتوجاتهم، / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه