مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 23
يجب أن يحفظ السجل الخاص المشار إليه في المادة 22 أعلاه طيلة أجل خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ إقفاله.
في حالة التوقف عن النشاط، يجب أن يودع دون أجل لدى السلطات المبينة في المادتين 28 ( الفقرة الأولى ) و 34 ( الفقرة الأولى ) أدناه.
في حالة استئناف أو مواصلة النشاط من قبل شخص مرخص له، يحوّل إليه هذا السجل.