الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 13
لا يمكن على أية حال أن يمنح الترخيص في الحالات الآتية :
أ ) - الأشخاص الواقعين تحت الموانع الشرعية المشار إليها في المادة 16 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه والأشخاص الذين لا تتماشى حالتهم العيادية مع حيازة سلاح. وكذلك الشأن عندما تشمل الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب ضمن تعدادها، على أي مستوى كان من المسؤولية، أشخاصا محل الموانع المذكورة أعلاه.
ب ) - المؤسسات التي لا تستوفي الشروط المذكورة في المادة 11 مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم.
ج ) - عندما يكون صاحب الطلب أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب أو يمارس فيها وظيفة متصرف، في التسيير أو الإدارة قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبس تفوق ثلاثة ( 3 ) أشهر، مبينة في الصحيفة رقم 3 من صحيفة سوابقه القضائية.
د) - عندما ينطوي تسليمها على تعكير للنظام العام أو فيه تهديد لمصالح الدولة.