الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 130
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم إسقاط العتاد الحربي، والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الهيئات والمصالح العمومية وصرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرارات وزارية مشتركة تتخذ من قبل وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والوزير المعني، تحت مراقبة المصالح المؤهلة، بموجب القرارات المذكورة.
تبقى مصالح وزارة الدفاع الوطني وكذلك الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها خاضعة للتنظيمات الخاصة التي تعنيها.