مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 123
كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحفظ الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد من 109 إلى 116 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها .