مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 121
دون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97-106 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل ونقل الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 81 ومن 85 إلى 91 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الحيازة من قبل السلطة التي سلمتها .