مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 11
يمكن الأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية استفادة الرخص موضوع المادة السابقة، وكذلك الأشخاص المعنويين المتكونين من رعايا ذوي جنسية جزائرية شريطة ألا يكون لهؤلاء الأشخاص أو لعضو واحد أو لعدة أعضاء منهم سلوك مخالف لمبادىء حرب التحرير الوطني.