الفصل السابع — حفظ الأسلحة والذخيرة
المادة 109
على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى صناعة أو تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4)، أو الرابع، أو الخامس أو السابع، أن يتخذ للوقاية من السرقة، تدابير الأمن الآتية :
أ ) - يجب ألا تُعرض الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع على مرأى من الجمهور. وتحفظ في محلات تجارية مهيأة خصيصا لذلك ويمكن تقديمها عند الاقتضاء ، لمشتر محتمل يجب أن لا تحمل الواجهة الخارجية للدكان أي بيان، أيما كان شكله ، متعلق بهذه الأسلحة.
يجب أن توضع الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) والصنف الرابع المحازة في محلات مفتوحة للجمهور، في خزانات حصينة أو داخل خزانات مصفحة مغلقة ومرسخة في الجدران أو الأرض.
يجب جعل الأسلحة من نفس الأصناف المحازة في محلات مختلفة عن محلات البيع، غير قابلة للاستعمال، حتى بالجمع بين عدة عناصر، بنزع إما قطعة أو عدة قطع أمن منها حسب نوع السلاح (ماسورة، مغلاق، طاحونة أو حامل الطاحونة، ناقر، نابض الإرجاع أو أن تحفظ في خزانات حصينة، أو خزائن مصفحة ، مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة، أو مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية.
ويجب أن تحفظ كل قطعة أمن حسب نفس الشروط المقررة للأسلحة التي لا تزال صالحة للاستعمال.
ب ) - تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس والسابع المعروضة في الواجهة أو المحازة في المحلات المرخص للجمهور دخولها بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط.
عند غياب السلسلة، تعرض الأسلحة على مساند أو داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون أخذها رغم إرادة الصانع أو التاجر. لا تطبق هذه الأحكام بمناسبة عمليات تقديم الأسلحة للزبائن وكذلك أثناء عمليات التصليح.
ج ) - في حالة العرض الدائم للأسلحة من الصنفين الخامس والسابع، تكون الواجهة الخارجية والباب الرئيسي للدخول محميين، خارج ساعات الفتح للجمهور، إما بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر، وتكون أبواب الدخول الثانوية للمتجر والمحلات المخصصة للتجارة مدعمة ومجهزة بمنظومات غلق أمان، وتكون النوافذ والأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة ذاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية.
د ) - يجب أن يركّب نظام إنذار صوتي، أو موصل بمصلحة للمراقبة التلفزيونية في المحلات التي تعرض فيها للبيع أو تحفظ فيها الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى. إنّ أجهزة الإنذار الصوتي المسموعة على الطريق العام المرخص بها هي تلك المسجلة في قائمة معدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
ه ) - يجب أن تحفظ الذخيرة من الصنفين الخامس والسابع الصنف الفرعي الأول) أو أن تعرض ضمن شروط تمنع دخول الجمهور بحرية.
الما 110 : 11 يجب على كل شخص يتعاطى تجارة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4) وكذلك الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الرابع، أو الخامس، أو السابع أو الثامن، أن يحوز محلاً ثابتا ودائما يتعيّن أن يحفظ فيه الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة التي يحوزها.
وعندما يتعاطى تجارة التجزئة، يجب عليه أن يمارس نشاطه في هذا المحل.
2 - يمكن الترخيص بمخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه في الحالات ووفق الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية بالنسبة لأسلحة الصنف السادس.
3 - تحفظ الأسلحة وعناصر السلاح الموجهة للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المقررة في المادة 109 أعلاه