مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 100
يمكن أن تمنح تراخيص بمخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 98 أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني لنقل بعض الأسلحة. ويمكن أن تفرض مقررات منح هذه الرخص بعض تدابير الأمن المشددة على مستفيدي الرخص المذكورة.