مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 8
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد على النحو الآتي :
- ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 13،
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 إلى 20.