مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثالث — المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 38
تسند إلى الخبراء من الدرجة الثانية مهام الخبرة في الميادين الآتية :
- صياغة كل تحقيق ودراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية وتنفيذها،
- القيام بدراسات حول ملاءمة المشاريع
- توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة والتعميم في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات.