مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثالث — المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
تسند إلى الخبراء من الدرجة الأولى مهام استشارية في الميادين الآتية :
- تقنيات إنتاج السمك،
- تحضير وثائق حول مواضيع راهنة، التحليل والكشف عن النشاطات المنتجة والاستثمارات والدعم التقني.
يمكن تكليفهم، إن اقتضى الأمر ذلك، بإدارة مشروع تنمية أو إنجاز.