مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصيد البحري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
علاوة عن المهام المسندة إلى التقنيين في الصيد البحري، يكلّف التقنيون السامون في الصيد البحري تحت السلطة السلمية، بإنجاز الأشغال التقنية المتخصصة وبتأطير الفرق التقنية فيما يتعلق بتنفيذ برامج الأعمال الموكلة إليهم، وتسييرها ومراقبتها.