مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 22
يمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسي الدولة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات.